ملتقي الابحر (صفحة 2048)

أَخذ بهما لَا إِن كَانَ خطائين بل تَكْفِي دِيَة، وَفِي العمدين يُؤْخَذ بهما وَعِنْدَهُمَا يقتل فَقَط وَلَو ضربه مائَة سَوط فبرىء من تسعين وَمَات من عشرَة وَجَبت دِيَة فَقَط، وَإِن جرحته وَبَقِي الْأَثر وَلم يمت تجب حُكُومَة عدل، وَمن قطعت يَده عمدا فَعَفَا عَن الْقطع فَمَاتَ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015