ملتقي الابحر (صفحة 2026)

(كتاب الْجِنَايَات)

الْقَتْل إِمَّا عمد مُوجب للضَّمَان وَهُوَ أَن يقْصد ضربه بِمَا يفرق الْأَجْزَاء من سلَاح أَو محدد

طور بواسطة نورين ميديا © 2015