ملتقي الابحر (صفحة 2017)

وَافق وَهلك عِنْد مرتهنه صَار مُسْتَوْفيا دينه أَو قدر قيمَة الرَّهْن لَو أقل من الدّين وطالب راهنه بباقيه وَوَجَب للْمُعِير على الْمُسْتَعِير مثل الدّين أَو قدر الْقيمَة، وَلَو هلك عِنْد الْمُسْتَعِير قبل الرَّهْن أَو بعد فكه لَا يضمن، وَإِن كَانَ قد اسْتعْمل من قبل، وَلَو أَرَادَ الْمُعير افتكاك الرَّهْن بِقَضَاء دين الْمُرْتَهن من عِنْده فَلهُ ذَلِك وَيرجع بِمَا أدّى على الرَّاهِن وَلَو قَالَ الْمُسْتَعِير هلك فِي يَدي قبل الرَّهْن أَو بعد الفكاك وَادّعى الْمُعير هَلَاكه عِنْد الْمُرْتَهن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015