من شرع فِي فرض فأقيم إِن لم يسْجد للأولي بِقطع ويقتدي وَإِن سجد وَهُوَ فِي الرباعي يتم شفعاً وَلَو سجد للثالثة يتم ويقتدي مُتَطَوعا إِلَّا فِي الْعَصْر وَلَو فِي الْفجْر أَو الْمغرب يقطع