ملتقي الابحر (صفحة 1996)

(بَاب مَا يجوز ارتهانه وَالرَّهْن بِهِ وَمَا لَا يجوز)

لَا يَصح رهن الْمشَاع وَإِن مِمَّا لَا يحْتَمل الْقِسْمَة أَو من الشَّرِيك وَلَو طَرَأَ فسد خلافًا لأبي

طور بواسطة نورين ميديا © 2015