ملتقي الابحر (صفحة 1934)

(فصل فِي المتفرقات)

تجوز الْمُسَابقَة بِالسِّهَامِ وَالْخَيْل، وَالْحمير وَالْإِبِل والأقدام، وَإِن شَرط فِيهَا جعل من إِحْدَى الْجَانِبَيْنِ أَو ثَالِث لأسبقهما جَازَ من كلا الْجَانِبَيْنِ يحرم، إلاَّ أنْ يكون بَينهمَا مُحَلل كفى لَهما إنْ سبقهما أَخذ مِنْهُمَا وإنْ سبقاه لَا يعطيهما، وَفِيمَا بَينهمَا أَيهمَا سبق

طور بواسطة نورين ميديا © 2015