سَرِير مفضض بِشَرْط اتقاء مَوضِع الْفضة، وَيكرهُ عِنْد أبي يُوسُف وَعَن مُحَمَّد رِوَايَتَانِ. وَيكرهُ إلباس الصَّبِي ذَهَبا أَو حَرِيرًا، وَيكرهُ حمل خرقَة لمسح الْعرق أَو المخاط أَو الْوضُوء إنْ للتكبر وإنْ للْحَاجة فَلَا هُوَ الصَّحِيح. والرتم لَا بَأْس بِهِ.