الْعَصْر أَو رَكْعَتَانِ والست بعد الْمغرب والأربع قبل الْعشَاء وَبعدهَا وَكره الزِّيَادَة على أَربع بِتَسْلِيمَة فِي نفل النَّهَار لَا فِي نفل اللَّيْل إِلَى ثَمَان خلافًا لَهما وَلَا تزاد على الثمان