ملتقي الابحر (صفحة 1866)

(كتاب الْمُسَاقَاة)

هيَّ دفع الشّجر وَهِي كالمزارعة حكما وَخِلَافًا وشروطاً إلاَّ الْمدَّة فإنَّها تصح بِلَا ذكرهَا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015