المكتبة الإسلامية
المكتبة
|
المؤلفون
|
مكتبتي
|
حول الموقع
ملتقي الابحر
(صفحة 1866)
(كتاب الْمُسَاقَاة)
هيَّ دفع الشّجر وَهِي كالمزارعة حكما وَخِلَافًا وشروطاً إلاَّ الْمدَّة فإنَّها تصح بِلَا ذكرهَا