ليشتركوا. وَصَحَّ الاقتسام بِأَنْفسِهِم بِلَا أَمر القَاضِي، وَيقسم على الصَّبِي وليه أَو وَصِيّه فَإِن لم يكن فَلَا بُد من أَمر القَاضِي وَلَا يقسم عقار بَين الْوَرَثَة بإقرارهم مَا لم يبرهنوا على الْمَوْت وَعدد الْوَرَثَة، وَعِنْدَهُمَا يقسم وَغير الْعقار يقسم اجماعاً، وَكَذَا الْعقار المُشْتَرِي وَالْمَذْكُور مُطلق ملكه وَإِن برهنا أَن الْعقار فِي أَيْدِيهِمَا لَا يقسم حَتَّى يبرهنا أَنه