ملتقي الابحر (صفحة 1838)

وَلَو بَان أَنه هُوَ مَعَ غَيره فَلهُ الشُّفْعَة فِي حِصَّة الْغَيْر وَلَو بلغه بيع النّصْف فَظهر بيع الْكل فَلهُ الشُّفْعَة إِلَّا ذِرَاعا من طول جَانب الشَّفِيع فَلَا شُفْعَة لَهُ وَإِن اشْترى مِنْهَا سَهْما بِثمن، ثمَّ شرى بَاقِيهَا فَالشُّفْعَة فِي السهْم فَقَط وَإِن ابتاعها بِثمن ثمَّ دفع عَنهُ ثوبا أَخذهَا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015