وبالصلح عَن الشُّفْعَة على عوض وَعَلِيهِ رده وَكَذَا لَو بَاعَ شفعته بِمَال، وَكَذَا لَو قَالَ للمخيرة اختاريني بِأَلف، أَو قَالَ الْعنين لامْرَأَته ذَلِك فاختارته بَطل خِيَارهَا، وَلَا يجب الْعِوَض وَتبطل بِبيع مَا يشفع بِهِ قبل الحكم لَهُ بهَا وبموت الشَّفِيع لَا بِمَوْت المُشْتَرِي وَلَا شُفْعَة