بِحَضْرَتِهِ وَيَقْضِي بِالشُّفْعَة على البَائِع وَيجْعَل الْعهْدَة عَلَيْهِ وَالْوَكِيل بِالشِّرَاءِ خصم للشَّفِيع مَا لم يسلم إِلَى الْمُوكل وللشفيع خِيَار الرُّؤْيَة وَالْعَيْب وَإِن شَرط المُشْتَرِي البرأة مِنْهُ.
وَإِن اخْتلف الشَّفِيع وَالْمُشْتَرِي فِي الثّمن فَالْقَوْل للْمُشْتَرِي وَإِن برهنا فَللشَّفِيع، وَعند أبي يُوسُف للْمُشْتَرِي وَإِن ادّعى المُشْتَرِي ثمنا وَالْبَائِع أقل مِنْهُ أَخذه الشَّفِيع بِمَا قَالَ البَائِع