بِخِلَاف الْحرَّة وَعِنْدَهُمَا لَا يضمن فِي الْأمة أَيْضا وَلَو ردهَا محمومة فَمَاتَتْ لَا يضمن وَكَذَا لَو زنت عِنْده فَردهَا فجلدت فَمَاتَتْ مِنْهُ وَلَا يضمن مَنَافِع مَا غصبه سَوَاء سكنه أَو عطله إِلَّا فِي الْوَقْف وَلَا خمر الْمُسلم، أَو خنزيره بِالْإِتْلَافِ وَضمن الْقيمَة فيهمَا لَو كَانَا