ملتقي الابحر (صفحة 1793)

وَالْإِعْتَاق فَلَا وَلَو بأذن وَإِن احتملهما كَالْبيع وَالشِّرَاء صَحَّ بِالْإِذْنِ لَا بِدُونِهِ، فَإِذا أذن للصَّبِيّ فِي التِّجَارَة أَبوهُ، أَو جده عِنْد عَدمه أَو وصّى أَحدهمَا أَو القَاضِي فَحكمه حكم العَبْد الْمَأْذُون بِشَرْط أَن يعقل كَون البيع سالباً للْملك وَالشِّرَاء جالباً لَهُ فَلَو أقرّ بِمَا فِي يَده

طور بواسطة نورين ميديا © 2015