وَلَاء الْمُوَالَاة سَببه العقد فَلَو أسلم عجمي على يَد رجل ووالاه على أَنه يَرِثهُ وَيعْقل عَنهُ أَو والى غير من أسلم على يَده صَحَّ إِن لم يكن معتقاً وعقله عَلَيْهِ وَارثه لَهُ إِن لم يكن لَهُ وَارِث وَهُوَ مُؤخر عَن ذَوي الْأَرْحَام وَمَا لم يعقل عَنهُ فَلهُ أَن يفسخه قولا بِحَضْرَتِهِ وفعلاً مَعَ غيبته بِأَن ينْتَقل عَنهُ إِلَى غَيره وَبعد أَن عقل عَنهُ، أَو عَن وَلَده لَا