ملتقي الابحر (صفحة 1735)

ثُلثي قِيمَته للْحَال وَالْبَاقِي إِلَى أَجله أَو يرد رَقِيقا وَإِن كَاتبه على ألف وَقِيمَته أَلفَانِ وَلم يجيزوا أدّى ثُلثي الْقيمَة للْحَال أَو رد إِلَى الرّقّ اتِّفَاقًا وَمثلهَا البيع وَإِن كَاتب حر عَن عبد بِأَلف وأدّى عَنهُ عتق وَلَا يرجع بِهِ عَلَيْهِ وإنْ قبل العَبْد فَهُوَ مكَاتب وَإِن كَاتب عبدا عَن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015