وَإِن ركبتها إِلَى الْكُوفَة فبدرهم أَو إِلَى وَاسِط فبدرهمين وَكَذَا يَصح لَو ردّد بَين ثَلَاثَة لَا بَين أَرْبَعَة وَلَو قَالَ إِن خطته الْيَوْم فبدرهم أَو غَدا فنصفه فخاطه الْيَوْم فَلهُ الدِّرْهَم وإنْ خاطه غَدا فَلهُ أجر الْمثل لَا يجلاوز نصف دِرْهَم وَقَالا الشرطان جائزان وَلَو قَالَ إِن