ملتقي الابحر (صفحة 1691)

إلاّ فِي الشَّرِيك وَعِنْدَهُمَا تصح مُطلقًا وإنْ أجر دَارا من رجلَيْنِ صَحَّ اتِّفَاقًا وَيجوز

طور بواسطة نورين ميديا © 2015