وَمن وهب أمة إلاّ حملهَا، أَو على أَن يردهَا عَلَيْهِ، أَو يعتقها أَو يستولدها صحت الْهِبَة وَبَطل الِاسْتِثْنَاء، وَالشّرط، وَكَذَا لَو وهب دَارا على أَن يرد عَلَيْهِ بَعْضهَا أَو يعوضه