عِنْد عبد مَحْجُور شَيْئا فأتلفه ضمنه بعد عتقه، وَإِن عِنْد صبي فأتلفه فَلَا ضَمَان أصلا. وَقَالَ أَبُو يُوسُف يضمنَانِ للْحَال، وإنْ دفع العَبْد الْوَدِيعَة إِلَى مثله فَهَلَكت ضمن الأول بعد الْعتْق، وَعند أبي يُوسُف ضمن أَيهمَا شَاءَ للْحَال، وَعند مُحَمَّد إِن ضمن الأول فَبعد الْعتْق،