خلطها بِمَالِه بِحَيْثُ لَا يتَمَيَّز، فَإِن بجنسها ضمن وَانْقطع حق الْمَالِك مِنْهَا فِي الْمَائِع وَغَيره عِنْد الإِمَام، وَعِنْدَهُمَا فِي غير الْمَائِع للْمَالِك أَن يشركهُ إِن شَاءَ وَكَذَا فِي الْمَائِع عِنْد مُحَمَّد،