مُرْتَدا لَا بلحاق الْمضَارب، وَلَا يَنْعَزِل بعزله مَا لم يعلم بِهِ، فإنْعلم وَالْمَال عرُوض فَلهُ بيعهَا وَلَا يتَصَرَّف فِي ثمنهَا، وَإِن كَانَ نَقْدا من جنس رَأس المَال لَا يتَصَرَّف فِيهِ، وإنْ من غير جنسه فَلهُ تبديله بِجِنْسِهِ اسْتِحْسَانًا، وَلَو افْتَرقَا وَفِي المَال دين على النَّاس لزمَه