مِنْهُ تَبَرعا، أَو أقرضوه قدرهَا وأحالهم بِهِ على الْغُرَمَاء وصالحوه عَن غَيره، وَفِي صِحَة الصُّلْح عَن تَرِكَة هِيَ أَعْيَان غير مَعْلُومَة على مَكِيل أَو مَوْزُون اخْتِلَاف، وَالأَصَح الْجَوَاز إنْ علم أنَّها غير الْمكيل أَو الْمَوْزُون إِذا كَانَت كلهَا فِي يَد الْبَقِيَّة، وَبَطل الصُّلْح وَالْقِسْمَة إِن كَانَ على الْمَيِّت دين مُسْتَغْرق، وَإِن غير مُسْتَغْرق فَالْأولى أنْ لَا يُصَالح قبل