ملتقي الابحر (صفحة 1587)

نفس عبد لَهُ قتل رجلا عمدا، وإنْ صَالح عَن مَغْصُوب تلف بِأَكْثَرَ من قِيمَته جَازَ، وَقَالا يبطل الْفضل إنْ كَانَ مِمَّا لَا يتَغَابَن فِيهِ وَإِن بِعرْض صَحَّ مُطلقًا اتِّفَاقًا، وإنْ أعتق مُوسر عبدا مُشْتَركا وَصَالح عَن بَاقِيه بِأَكْثَرَ من نصف قِيمَته بَطل الْفضل وإنْ بِعرْض صَحَّ، وَيجوز صلح الْمُدَّعِي بِمَال يَدْفَعهُ إِلَى الْمُنكر لِيُقِر لَهُ، وَبدل الصُّلْح عَن دم عمد أَو على بعض دين

طور بواسطة نورين ميديا © 2015