المكتبة الإسلامية
المكتبة
|
المؤلفون
|
مكتبتي
|
حول الموقع
ملتقي الابحر
(صفحة 1584)
(فصل)
يجوز الصُّلْح عَن مَجْهُول، وَلَا يجوز إلاَّ على مَعْلُوم فَيجوز عَن دَعْوَى المَال وَالْمَنْفَعَة