يصدقهُ بَقِيَّة الْوَرَثَة، وإنْ أقرَّ لأجنبيّ صَحَّ، وَلَو أحَاط بِمَالِه، وإنْ أقرَّ لأَجْنَبِيّ ثمَّ أقرَّ أَنه ابْنه