ملتقي الابحر (صفحة 1552)

فصح الْإِقْرَار بِالْخمرِ للْمُسلمِ، لَا بِطَلَاق وعتاق مكْرها، وَإِذا أقرَّ حر مُكَلّف بِحَق مَعْلُوم أَو

طور بواسطة نورين ميديا © 2015