ولدت مبيعة لأَقل من نصف سنة مُنْذُ بِيعَتْ فَادَّعَاهُ البَائِع فَهُوَ ابْنه وَهِي أم وَلَده وَيفْسخ البيع وَيرد الثّمن، وإنْ ادَّعَاهُ المُشْتَرِي مَعَ دَعوته أَو بعْدهَا، وَكَذَا لَو ادَّعَاهُ بعد موت الْأُم أَو