ملتقي الابحر (صفحة 1522)

الْمُؤَجّر لَو فِي الْمَنْفَعَة، وَأيهمَا نكل لزمَه دَعْوَى الآخر، وَأيهمَا برهن قبل، وإنْ برهنا فحجة الْمُسْتَأْجر فِي الْمَنْفَعَة، وَحجَّة الْمُؤَجّر فِي الْأُجْرَة، وَبعد اسْتِيفَاء الْمَنْفَعَة لَا يَتَحَالَفَانِ وَالْقَوْل للْمُسْتَأْجر، وَبعد اسْتِيفَاء الْبَعْض يَتَحَالَفَانِ وتفسخ فِيمَا بَقِي، وَالْقَوْل للْمُسْتَأْجر فِيمَا مضى، وإنْ اخْتلفَا فِي قدر بدل الْكِتَابَة لَا يَتَحَالَفَانِ وَالْقَوْل للْعَبد، وَقَالا يَتَحَالَفَانِ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015