بِخِلَاف الْكَافِر وَالْأمة، وَمن ورث شَيْئا فَادَّعَاهُ آخر حلف على الْعلم وَإِن شراه أَو وهب لَهُ فعلى الْبَتَات، وَلَو افتدى الْمُنكر يَمِينه أَو صَالح عَنْهَا على شَيْء صَحَّ وَلَا يحلف بعده.