ملتقي الابحر (صفحة 1487)

جَازَ، وَكَذَا لَو عقد بغيبته فَأَجَازَهُ، أَو كَانَ قد قدر الثّمن، وَلَا يجوز لعبد أَو مكَاتب التَّصَرُّف فِي مَال طِفْله بِبيع أَو شِرَاء، وَلَا تَزْوِيجه وَكَذَا الْكَافِر فِي حق طِفْله الْمُسلم.

(بَاب الْوكَالَة بِالْخُصُومَةِ وَالْقَبْض)

للْوَكِيل بِالْخُصُومَةِ الْقَبْض خلافًا لزفَر، وَالْفَتْوَى الْيَوْم على قَوْله وَمثله الْوَكِيل بالتقاضي،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015