بِمَا لَا يتَغَابَن بهَا، وَلَو وكل بِبيع عبد فَبَاعَ نصفه جَازَ، وَقَالا لَا يجوز إلاّ إِن بَاعَ الْبَاقِي قبل الْخُصُومَة وَهُوَ اسْتِحْسَان، وإنْ وكل بشرَاء عبد فَاشْترى نصفه لَا يلْزم الْمُوكل إلاَّ أنْ