ملتقي الابحر (صفحة 1481)

الْقيمَة وبالنقود، وَيجوز بَيْعه بِالنَّسِيئَةِ وَبيع نصف مَا وكل بِبيعِهِ وَأَخذه بِالثّمن كَفِيلا أَو رهنا فَلَا يضمن إنْ توى مَا على الْكَفِيل أَو ضَاعَ الرَّهْن فِي يَده، وَلَو وهب الثّمن من المُشْتَرِي أَو أَبرَأَهُ مِنْهُ أَو

طور بواسطة نورين ميديا © 2015