ملتقي الابحر (صفحة 1453)

(بَاب الرُّجُوع عَن الشَّهَادَة)

لَا يَصح الرُّجُوع عَنْهَا إلاَّ عِنْد قاضٍ، فَلَو ادّعى الْمَشْهُود عَلَيْهِ رجوعهما عِنْد غَيره لَا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015