ملتقي الابحر (صفحة 1447)

الْمُدَّعِي أَعَارَهُ من ذِي الْيَد أَو أودعهُ إِيَّاه قبلت بِلَا جر وَإِن شَهدا أنَّ هَذَا الشَّيْء كَانَ فِي يَد الْمُدَّعِي مُنْذُ كَذَا ردَّتْ وَإِن شَهدا أنَّه كَانَ ملكه قبلت، وَلَو أقرَّ الْمُدعى عَلَيْهِ أنَّه كَانَ فِي يَد الْمُدَّعِي أَمر بِالدفع إِلَيْهِ، وَكَذَا لَو شَهدا بِإِقْرَارِهِ بذلك.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015