لاستهلال الْمَوْلُود فِي حق الصَّلَاة لَا الْإِرْث، وَعِنْدَهُمَا فِي حق الْإِرْث أَيْضا ولغير ذَلِك رجلَانِ أَو رجل وَامْرَأَتَانِ مَالا كَانَ أَو غير مَال كَالنِّكَاحِ، وَالرّضَاع، وَالطَّلَاق وَالْوكَالَة، وَالْوَصِيَّة. وَشرط للْكُلّ الْحُرِّيَّة وَالْإِسْلَام وَالْعَدَالَة وَلَفظ الشَّهَادَة فَلَا تصح لَو قَالَ: أعلم أَو