عَالم: قضيت على هَذَا بِالرَّجمِ أَو الْقطع أَو الضَّرْب فافعله وسعك فعله. وَكَذَا فِي الْعدْل غير الْعَالم إنْ استفسر فَأحْسن تَفْسِيره وإلاّ فَلَا، وَلَا يعْمل بقول غير الْعدْل مُطلقًا مَا لم يعاين سَبَب الحكم، وَلَو قَالَ قاضٍ عزل لشخص: أخذت مِنْك ألفا ودفعتها إِلَى فلَان قضيت بهَا عَلَيْك، أَو قَالَ: قضيت بِقطع يدك فِي حق فَقَالَ: بل أَخَذتهَا، أَو قطعت ظلما واعترف بِكَوْن ذَلِك حَال ولَايَته صدق القَاضِي وَلَا يَمِين عَلَيْهِ وَلَو قَالَ: فعلته قبل ولايتك