وَفِي الْعمد رِوَايَتَانِ. وَلَا يقْضِي على غَائِب إلاَّ بِحَضْرَة نَائِبه حَقِيقَة كوكيله، أوشرعاً كوصي نَصبه القَاضِي، أَو حكما بِأَن كَانَ مَا يَدعِي على الْغَائِب سَببا لما يَدعِي على