المكتبة الإسلامية
المكتبة
|
المؤلفون
|
مكتبتي
|
حول الموقع
ملتقي الابحر
(صفحة 1390)
(فصل)
وَيجوز قَضَاء الْمَرْأَة فِي غير حد وقود، وَلَا يسْتَخْلف قاضٍ إلاَّ أنْ يُفَوض إِلَيْهِ ذَلِك