المشائخ، وَيحبس الرجل لنفقة زَوجته لَا وَالِد فِي دين وَلَده إلاَّ إِن أَبى من الْإِنْفَاق عَلَيْهِ، وَلَو مرض فِي الْحَبْس لَا يخرج إِن كَانَ لَهُ من يَخْدمه فِيهِ وإلاَّ أخرج، وَلَا يُمكن المحترف