وَإِذا ثَبت الْحق للْمُدَّعِي وَطلب حبس خَصمه، فَإِن ثَبت بِالْإِقْرَارِ لَا يحْبسهُ إلاّ إِذا أمره بِالْأَدَاءِ فَأبى وَإِن ثَبت بِالْبَيِّنَةِ حَبسه قبل الْأَمر بِالدفع، وَقيل لَا، فإنْ ادّعى الْفقر حَبسه