ملتقي الابحر (صفحة 1341)

لَا يرجع عَلَيْهِ بِمَا أدّى عَنهُ وَإِن أجازها الْمَكْفُول عَنهُ، وَإِن كفل بأَمْره رَجَعَ وَلَكِن يرجع على العَبْد بعد عتقه فَلَا رُجُوع على الصَّبِي مُطلقًا وَلَا يُطَالِبهُ قبل الْأَدَاء فَإِن لوزم فَلهُ ملازمته وَإِن حبس فَلهُ حَبسه وَيبرأ الْكَفِيل بأَدَاء الْأَصِيل وَإِن أَبْرَأ الطَّالِب الْأَصِيل أَو آخر عَنهُ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015