البَائِع أَو السَّيِّد بِعَدَمِ الْأَمر وَأَرَادَ رده لَا تقبل بَينته، وَلَو أقرّ البَائِع بذلك عِنْد القَاضِي فَلهُ رده، وَلَو اشْترى دَارا من فُضُولِيّ وأدخلها فِي بنائِهِ فَلَا ضَمَان على الْفُضُولِيّ خلافًا لمُحَمد.
هُوَ بيع آجل بعاجل وَيصِح فِيمَا أمكن ضبط صفته وَمَعْرِفَة قدره لَا فِي غَيره، فَيصح فِي