وَلمن بَاعَ فُضُولِيّ ملكه أَن يفسخه وَله أَن يُجِيزهُ بِشَرْط بَقَاء الْعَاقِدين والمعقود عَلَيْهِ وَالْمَالِك الأول، وَكَذَا بَقَاء الثّمن إِن كَانَ عرضا وَإِذا جَازَ فالثمن الْعرض ملك