الْفَصْلَيْنِ، وَمن قَالَ: بِعْ عَبدك من زيد بِأَلف على أَنِّي ضَامِن كَذَا من الثّمن سوى الْألف أَخذ الْألف من زيد وَالزِّيَادَة مِنْهُ، وَإِن لم يقل من الثّمن فالألف على زيد وَلَا شَيْء عَلَيْهِ، وكل دين أجل بِأَجل مَعْلُوم صَحَّ تَأْجِيله إلاّ الْقَرْض إلاّ فِي الْوَصِيَّة، وَلَا يَصح التَّأْجِيل إِلَى