المكتبة الإسلامية
المكتبة
|
المؤلفون
|
مكتبتي
|
حول الموقع
ملتقي الابحر
(صفحة 1269)
(فصل)
لَا يَصح بيع الْمَنْقُول قبل قَبضه، وَيصِح فِي الْعقار خلافًا لمُحَمد. وَمن اشْترى كيلياً