ملتقي الابحر (صفحة 1269)

(فصل)

لَا يَصح بيع الْمَنْقُول قبل قَبضه، وَيصِح فِي الْعقار خلافًا لمُحَمد. وَمن اشْترى كيلياً

طور بواسطة نورين ميديا © 2015