وَتَصِح الْكفَالَة إِلَى هذهالأوقات فَإِن أسقط الْأَجَل قبل حُلُوله صَحَّ وَكَذَا لَو بَاعَ مُطلقًا ثمَّ أجل إِلَى هَذِه الْأَوْقَات، وَمن بَاعَ نصِيبه من دَار يجوز إِن علمه المتعاقدان خلافًا لأبي يُوسُف، وَيَكْفِي علم المُشْتَرِي عندمحمد.