القز وَفِي الْبيض عَنهُ قَولَانِ، وَعند مُحَمَّد يجوز بيعهمَا وَهُوَ الْمُخْتَار، وَلَا بيع الْآبِق إلاّ مِمَّن يزْعم أَنه عِنْده فَإِن عَاد قبل الْفَسْخ لَا يَنْقَلِب صَحِيحا وَقيل يَنْقَلِب، وَلَا لبن امْرَأَة وَلَو