وَتصرف لَا يفْسخ كالإعتاق وتوابعه أَو يُوجب حَقًا للْغَيْر كَالْبيع الْمُطلق وَالرَّهْن وَالْإِجَارَة قبل الرُّؤْيَة وَبعدهَا وَمَا لَا يُوجب حَقًا للْغَيْر كَالْبيع بِالْخِيَارِ والمساومة وَالْهِبَة بِلَا تَسْلِيم يبطل بعْدهَا لَا قبلهَا، وكفت رُؤْيَة وَجه الرَّقِيق وَالدَّابَّة وكفلها. وَفِي شَاة اللَّحْم لَا بُد من الجس، وَفِي